فهرس الكتاب

الصفحة 1355 من 1534

قوله: ولو أنه مثله.

أي ولو أن القاتل مثل المقتول في عدم العصمة.

قوله: ويعزر.

من قتل مرتدًا أو زانيًا محصنًا لا فتياته على الإمام.

قوله: فهدر.

أي فهو غير مضمون بقصاص ولا دية، لأنه بعد إسلامه لم يحدث من الجاني فعل، وإنما الموت أثر فعله المتقدم وهو غير مضمون فأثره مثله.

تتمة: لو جرحه وهو مرتد فأسلم وبالعكس، ثم جرحه جرحًا آخر ومات منهما، فلا قصاص ووجب نصف الدية تساوى الجرحان أولا، ولو قطع طرفًا أو أكثر من ذمي، ثم صار حربيًا ومات من الجراحة، فلا شيء على القاطع، قاله في الإقناع.

قوله: فلا قود.

يعني لا في النفس لعدم العصمة، ولا في الطرف لأنه صار قتلًا.

قوله: فكما لو لم يرتد.

فيجب القصاص أو الدية كاملة لأنهما حال الجناية والموت.

فصل

قوله: وعكسهما.

أي يقتل المجوسي بالكتابي، والمستأمن بالذمي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت