فهرس الكتاب
فصل
قوله: ومن أمسك... إلخ.
شرط في المغني في أنه يقتل، وتابعه الشارح، وفي الإنصاف.
قلت: وهو ظاهر كلام المصنف هنا.
قال القاضى: إذا أمسكه للعب أو لضرب وقتله، فلا قود على الممسك.
وقال في منتخب الشيرازي: لا مازحًا متلاعبًا، انتهى.
وظاهر كلام جماعة الإطلاق.
قوله: وحبسك ممسك.
حتى يموت لأنه حبسه إلى الموت، فإن قتل الولي الممسك، فقال القاضي: يجب عليه القصاص، وناقش فيه المجد لشبهة الخلاف.
قوله: وهو في النفس كممسك.
يعني كممسك إنسان لآخر حتى قتله، فيحبس إلى الموت وإن لم يقصد حبسه، فعليه القطع فقط، كمن أمسك إنسانًا لآخر لا يعلم أنه يقتله، قاله في شرحه.
قوله: فداواه بسم.
قال الحجاوي في الحاشية: أي سم ساعة يقتل في الحال كما قال في المغني والشرح، لأنه قتل نفسه.
وقال في الهداية: أو دواه بسم يتقل غالبًا، وكان ينبغي للمنقح أن يعتمده.