فهرس الكتاب
قوله: فيما يجب به.
أي بالنكاح من وجوب المهر والنفقة والقسم [1] ووقوع الطلاق والظهار والإيلاء ومن الإباحة للزوج الأول والإحصان.
قوله: أو شرط فيه الخيار به مطلقًا أو مدة لم تمض.
قال في الإنصاف: هذا المذهب. انتهى.
يعني إذا قلنا إن النكاح معه من المسلم لا يصح، كما في التنقيح حيث قال: أو شرط الخيار متى شاء إذا لم يصح من مسلم. انتهى.
فتبين أن بناء المسألة على مرجوح؛ إذ المذهب صحة النكاح المشروط فيه الخيار وفساد الشرط كما تقدم، وإنما فرقنا بينهما بناء على هذا القول، وإن كان ابتداء نكاحها الآن جائزًا؛ لأنهما لم يصدر منهما عقد شرعي ولا ما يعتقدانه نكاحًا لأنهما إذا شرطا فيه الخيار ولم يعتقدا لزوم العقد فكأنهما لم يعتقداه نكاحًا، بخلاف ما إذا عقد بلا ولي أو شهود ونحوه فإنه وإن [2] لم يكن عقدًا شرعيًا ووجد منهما ما يعتقدانه نكاحًا؛ لأنا نقرهما على النكاح حيث عقد على حكمنا أو اعتقاده نكاحًا إن كانت تحل له حين الترافع.
(1) في أ:"القيم".
(2) في ب:"لأن".