فهرس الكتاب

الصفحة 1182 من 1534

أي يرجع بما غرمه إذا فسخ، فإن لم يفسخ أو أبرئ منه فلا رجوع، قاله ابن نصر الله.

والمغر من علم العيب وكتمه، فإن كان الولي علم غرم، وإلا فالتغرير من المرأة فيرجع عليها بجميع الصداق، وشرط أبو عبدالله بن تيمية بلوغها وقت العقد ليوجد تغرير محرم.

قوله: ويقبل قول ولي... الخ.

وكذا الوكيل.

وإن ادعت عدم العلم بعيب نفسها واحتمل ذلك فحكمها حكم الولي قاله الزركشي.

فصل

قوله: فلو فعل لم يصح... الخ.

أي لو زوج ولي الصغير أو الصغيرة أو المجنون أو المجنونة أو سيد الأمة أو ولي الحرة المكلفة بغير رضاها مولاة أو موليته بمعيب يرد به لم يصح النكاح إن علم عيبه.

قوله: وله الفسخ.

هكذا في التنقيح، وفي المغني والشرح وشرح ابن منجا والزركشي في شرح الوجيز وغيرهم فيما إذا زوج [1] ولي الصغير أو الصغيرة أو المجنون أو المجنونة أو سيد الأمة: يجب الفسخ.

(1) في أ: فيما إذا إلى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت