فهرس الكتاب

الصفحة 1277 من 1534

قوله: ولا ينفع ظالمًا.

كالذي يستحلفه الحاكم على حق عنده، بل تتصرف يمينه إلى ظاهر ما عناه المستحلف، والحديث المذكور رواه مسلم وأبو داود.

قوله: ويباح لغيره.

أي يباح التأويل لغير الظالم، وهو المظلوم ومن ليس بظالم ولا مظلوم.

قوله: وهو جار لم يحنث.

سواء خرج أو أقام، لأنه إنما يقيم في غيره لو يخرج منه.

قوله: فغنى بما الذي.

أي قصد أنها اسم موصول لا إنها نافية، ومثله لو سرقت امرأته منه شيئًا وحلف بالطلاق لتصدقنه فتقول سرقت ما سرقت وتعني بما الدى.

تتمة: لو حلف رجل بالطلاق أنه يحب الفتنة ويكره الحق ويشهد بما لم تره عينه ولا يخاف من الله ورسوله وهو عدل مومن مع ذلك ولم يقع عليه الطلاق، فهو رجل يحب المال والولد، ويكره الموت ويشهد بالبعث والحساب، ولا يخاف من الله ولا رسوله/ الظلم والجور، والثالث الجلد، والرابع نصف الجلد، والخامس لم يلزمه شيء ويرفى يمينه، فالأول ذمي، والثاني محصن، والثالث حر بكر، والرابع عبد، والخامس حربي.

قوله: ونوى بلأحرار البقل.

فإن الناعم منه يسمى أحرار، والخشن ذكورًا.

فوائد: لو اشترى خمارين وله ثلاث نسوة فحلف لتختمرن كل واحدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت