فهرس الكتاب
هي أحد أركان الإسلام، وأختلف هل فرضت بمكة، أو بالمدينة؟ وأختار
صاحب المغني والمحرر والشيخ تقي الدين: بالمدينة.
وهي مأخوذة من زكا يزكو، إذا نما وتطهر، وسمي المال المخرج: زكاة لأنه ينمي المال، ويطهر صاحبه من الإثم، أي ينزهه عنه، أو لأنه ينمي الفقراء.
قوله: لطائفة مخصوصة.
هم: أهل الزكاة، ويأتي بيانهم.
قوله: بوقت مخصوص.
هو: وقت وجوب الزكاة، ويأتي بيانه في أبواب المزكيات.
قوله: والمتولد بين ذلك وغيره.
أي المتولد بين ما تجب فيه كالسائمة من بهيمة الأنعام، وما لا تجب فيه كالمعرفة منها، وكذا ما تولد منها وبين غيرها، كالمتولد بين الغنم والظبا تغليبًا للوجوب.
قوله: وليس منها بلوغ وعقل.
فتجب في مال الصغير والمجنون، ويخاطب بالإخراج وليها، ولا تجب في المال المنسوب للجنين، في ظاهر كلام الأكثر، وجزم به صاحب المحرر، وتبعه في الإقناع، لأنه لا مبال له، واختار ابن حمدان: تجب فيه.
قوله: ولو مرتدًا.
سواء قلنا ببقاء الملك مع الردة أو زواله.
قوله: ولو مكاتبًا.