فهرس الكتاب
قوله: أو من زنا.
أي ولو كانت البنات من زنا ويكفي في التحريم أن يعلم أنها بنته ظاهرًا وإن كان النسب لغيره وظاهر كلام الإمام في استدلاله أن الشبه كافي في ذلك، قاله الزركشي.
قوله: وتحريمه كنسب.
أي تحريم الرضاع كتحريم النسب فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
قال ابن نصر الله: يستثني من ذلك بنته من الرضاع بلبنه الذي ثاب عنه من زنا فإنها لا تحرم عليه على الصحيح بخلاف بنته من الزنا انتهى.
وفي القواعد [في القاعدة[1] ]الثانية والخمسين بعد المائة: والمنصوص عن أحمد في رواية عبدالله أنها محرمة كالبنت من الزنا فلا إيراد إذا نقله في الإنصاف وأقره.
قوله: لا أم أخيه وأخت ابنه من الرضاع فلا يحرمان.
وفيها صور، ولهذا قيل إلا المرضعة وبنتها على أبي المرتضع وأخيه من النسب وعكسه والحكم صحيح.
قال في التنقيح: لكن الصواب عدم الاستثناء لأن اباحتهن لكونهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا في مقابلة من يحرم بالنسب والشارع إنما حرم من الرضاع ما يحرم من النسب لا ما يحرم بالمصاهرة.
قوله: وحائل عمودي نسبه.
(1) ساقط من (هـ) .