فهرس الكتاب

الصفحة 1164 من 1534

قال ابن نصر الله: والأظهر عدم دخوله، لأن العلة في ذلك العار وهو إنما يلحق الأقارب دون الأجانب.

قوله: والكفاءة... الخ.

هي لغة المساواة والمماثلة وإنما اعتبرت في الرجل دون المرأة، لأن الولد يشرف بشرف أبيه لا يشرفه أمه.

قال في الفروع: وموالي بني هامش لا يشاركونهم في الكفاءة في النكاح، ونقل الميموني مولي القوم من أنفسهم في الصدقة ولم يكن عنده هذا في التزويج، ونقل مهنا أنه كفؤ ذكرهما في الخلاف.

قال في الإنصاف: عن الأول هو الصحيح من المذهب.

قوله: فلا تزوج عفيقة بفاجر.

قال في الرعاية: بقول أو فعل أو اعتقاد.

قوله: فلا تزوج حرة بعبد.

أي سواء كانت حرة الأصل أو عتيقة.

قال الزركشي: قلت ولا لمن بعضه رقيق.

قوله: بحسب ما يجب لها.

أي للمرأة من المهر والنفقة.

وقال ابن عقيل: بحيث لا تتغير عليها عادتها عند أبيها في بيته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت