فهرس الكتاب

الصفحة 1163 من 1534

فصل

قوله: غير متهمين لرحم.

بأن لا يكونا من عمودي نسب أحد الزوجين أو الولي، قاله ابن نصر الله في حاشية الفروع.

قوله: ولو أنهما ضريرًا.

يعني إذا تيقنا الصوت تيقنا لا شك فيه.

فائدة: إذا تاب في مجلس العقد فكمستور قاله في الترغيب.

قوله: تواص بكتمانه.

أي بكتمان النكاح فلو كتمه الزوجان والولي والشهود صح وكره.

قوله: ولا تشترط بخلوها من الموانع.

أي لا يتشرط الشهادة بذلك.

قال ابن نصر الله: ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يعلم أنها كانت ذات زوج قبل ذلك فتشترط الشهادة بذلك أو إخبارها هي بذلك إذا كانت صادقة.

تتمة: لو أقر رجل وامرأة أنهما نكحا بولي وشاهدي عدل مبهمين قبل منهما وثبت النكاح بإقرارهما.

قوله: وعلى أخري أنها شرط للزوم لا للصحة.

أي وعلى رواية أخرى أن الكفاءة شرط للزوم العقد لا لصحته وهي المذهب عند أكثر المتأخرين.

قال في المقنع: وهي أصح وهذا قول أكثر أهل العلم.

تتمة: يحرم تزويج المرأة بغير كفؤ بلا رضاها ويفسق به الولي.

قوله: من امرأة وعصبة ظاهرة حتى ذي الولاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت