فهرس الكتاب
فصل
قوله: غير متهمين لرحم.
بأن لا يكونا من عمودي نسب أحد الزوجين أو الولي، قاله ابن نصر الله في حاشية الفروع.
قوله: ولو أنهما ضريرًا.
يعني إذا تيقنا الصوت تيقنا لا شك فيه.
فائدة: إذا تاب في مجلس العقد فكمستور قاله في الترغيب.
قوله: تواص بكتمانه.
أي بكتمان النكاح فلو كتمه الزوجان والولي والشهود صح وكره.
قوله: ولا تشترط بخلوها من الموانع.
أي لا يتشرط الشهادة بذلك.
قال ابن نصر الله: ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يعلم أنها كانت ذات زوج قبل ذلك فتشترط الشهادة بذلك أو إخبارها هي بذلك إذا كانت صادقة.
تتمة: لو أقر رجل وامرأة أنهما نكحا بولي وشاهدي عدل مبهمين قبل منهما وثبت النكاح بإقرارهما.
قوله: وعلى أخري أنها شرط للزوم لا للصحة.
أي وعلى رواية أخرى أن الكفاءة شرط للزوم العقد لا لصحته وهي المذهب عند أكثر المتأخرين.
قال في المقنع: وهي أصح وهذا قول أكثر أهل العلم.
تتمة: يحرم تزويج المرأة بغير كفؤ بلا رضاها ويفسق به الولي.
قوله: من امرأة وعصبة ظاهرة حتى ذي الولاء.