بفتح الحاء وكسرها، وهو لغة: المنع [1] والتضييق، ومنه سمي العقل: حجرًا، لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح وتضر عاقبته [2] ، وسمي الحرام: حجر، لأنه ممنوع منه.
قوله: منع مالك... الخ.
منع مصدر مضاف إلى مفعوله وفاعله، محذوف ليعم الشرع والحاكم، ولو عبر بدل مالك بإنسان، كالمنقع وغيره لكان أولى لعده القن من المحجور عليهم فيما يأتي.
قوله: وعند الفقهاء... الخ.
سموه مفلسًا مع أنه ذو مال، لأن ماله مستحق للصرف في جهة دينه، فكأنه معدوم، ولو باعتبار ما يؤول إليه بعد وفاء دينه من عدم ماله، أو لأنه مممنوع من التصرف في ماله، إلا بالشيء التافه الذي لا يعيش إلا به، كالفلوس ونحوها ذكره في المغني.
(1) القاموس المحيط: 475.
(2) انظر: المطلع على أبواب المقنع: 254، وقد ذكر أنواع الحجر، فقال: هو أنواع، أحدها: الحجر على الصبي، والثاني: على المجنون، والثالث: الحجر على السفيه، والرابع: الحجر على المفلس بحق الغرماء، والخامس: الحجر على المريض في التبرع لوارث، أو لأجنبي بزيادة على الثلث، والسادس: الحجر على المكاتب والعبد لحق سيدهما، والسابع: الحجر على الراهن في الرهن لحق المرتهن، والثامن: المرتد يحجر عليه لحق المسلمين.