قوله: ومشتر بعد طلب شفيع.
يعني إذا قيل أن الشفيع لا يملك الشقص بالطلب، والمذهب أنه يملكه بالطلب، فمنع المشتري من التصرف فيه لزوال ملكه لا للحجر عليه فيه.
قوله: من أراد سفرًا.
أي طويلًا عند الموفق وابن أخيه وجماعة.
قال في الإنصاف: ولعله أولى، لكن أطلق في التنقيح السفر، فيشمل الطويل والقصير، وتبعه المصنف لما تقدمه.
قوله: حتى يوثقه بأحدهما.
أي برهن يحرز أو كفيل مليء.
قال الشيخ تقي الدين: وله منع عاجز حتى يقيم كفيلًا ببدنه.
قال في الفروع: وهو متجه، انتهى؛ لأن المدين ربما أيسر في غيبته، فلا يتمكن رب الدين من مطالبته إلا بطلبه من الكفيل.
تتمة: لو أراد المدين وضامنه السفر معًا، فلرب الدين منعهما، ومنع أحدهما أيهما شاء حتى يوثق بما ذكر، وكذا لو كان الضامن على غير مليء، فله طلبه بملىء أو رهن محرز، ولو كان بالدين رهن لا تفي قيمته به، فله طلب زيادة الرهن حتى تبلغ قيمة الجميع قدر الدين، أو يطلب منه ضامنًا بما يبقى من الدين بعد قيمة الرهن.
قوله: بقدر ذلك.
أي بقدر ما يتمكن من الوفاء، كأن يطالبه بالمسجد أو السوق، وماله بداره أو نحرها أو ببلد آخر، فيمهل بقدر ما يحضره فيه فاسم الإشارة عائد إلى معلوم من السياق.
قوله: أو كفيل.