فهرس الكتاب

الصفحة 553 من 1534

قال ابن فارس: هو نية الدخول في التحريم، كأنه يحرم على نفسه الطيب، والنكاح، وأشياء من اللباس، كما يقال: أشتي، إذا دخل في الشتاء، وأربع، إذا دخل في الربيع.

قوله: نية النسك.

أي نية الدخول فيه لا نيته أن يحج أو يعتمر.

قوله: وسن لمريده غسل [1] .

يعني ولو حائضًا [2] ، أو نفسًا [3] ، وإن رجتا الطهر قبل مفارقة الميقات أخرتاه حتى تطهرا.

(1) عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، وأغتسل. أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب الحج، باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام. انظر: عارضة الأحوذي: 4/ 48.

(2) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"النفساء والحائض إذا أتيا على الوقت يغتسلان ويحرمان ويقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت"أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب الحائض تهل بالحج: 1/ 405، والترمذي في جامعه، أبواب الحج، باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك. انظر: عارضة الأحوذي: 4/ 172، وأخرجه أيضًا أحمد في مسنده: 1/ 364.

(3) ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل عند الإحرام، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم: 2/ 869، وأبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب الحائض هل تهل؟: 1/ 404، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة، باب الاغتسال من النفاس: 1/ 101، وابن ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب النفساء والحائض تهل بالحج: 2/ 971، ومالك في الموطأ، كتاب الحج، باب الغسل للإهلال: 1/ 322.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت