فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 1534

من خصاص هذه الأمة ومعناه لغة القصد.

قوله: تراب مخصوص.

أي طهور مباح غير محترق له غبار.

قوله: لوجه ويدين.

أي في مسح وجه ويدين.

قوله: بدل طهارة.

ما يجوز رفعه على أنه خبر عن التيمم بعد الخبر الأول ونصبه على الحال من استعمال عند من يجيز مجيء الحال من الخبر.

قوله: لكل ما يفعل به... ألخ.

متعلق باستعمال أو ببدل، والضمير في به عائد إلى الماء، وفي الكلام حذف مضاف، أي بكل ما يفعل بطهارة الماء، كصلاة، وطواف، ومس مصحف، وسجود تلاوة وشكر، وقراءة قرآن لجنب، وغشيان الحائض إذا انقطع دمها.

قوله: سوى نجاسة على غير بدن.

أي كالثوب والبقعة فلا يصح التيمم لها وهذا استثناء منقطع، أي لكن النجاسة على غير البدن لا يتيمم لها.

قوله: ولبث بمسجد لحاجة.

أي وسوى لبث بمسجد من جنب، ومن في معناه، إذا احتاج إليه وتعذر عليه الماء للوضوء، والغسل وهو مستثني من قوله: لكل ما يفعل به، والظاهر أنه مستثن منه من حيث الحكم الثابت للبدل من مبدله، وهو الواجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت