فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 1534

أو عدمه وتوضيحه أنه لما ذكر أن التيمم أبدل عن طهارة الماء لكل ما يفعل بها فهم منه [1] ] أن التيمم يجب حيث تجب طهارة الماء فتناول وجوب التيمم في الحالة المذكورة فأخرجه بهذا الاستثناء من الحيثية المذكورة لا من حيث عدم الصحة كما في النجاسة على غير البدن، والمقتضي لهذا الحمل أن الخلاف بين الأصحاب في وجوب التيمم في الحالة المذكورة لا في صحته، فاختار الموفق في المغني وجوبه وخالفه غيره وممن نص على جوازه المجد بل صرح في الإقناع بأولويته.

قوله: لحاضرة.

أي مفروضة غير فائته لا ما دخل وقتها لاستحالته مع قوله: لم يدخل وقتها.

قوله: تعذر الماء.

أي تعذر استعماله.

قوله: ولو بحبس.

أي حبس الماء عن التيمم بوضعه في مكان لا يصل إليه أو حبس المتيمم عن الخروج في طلب الماء.

قوله: لفقد آلة يتناوله بها.

أي الماء كمقطوع اليدين وصحيح، فقد ما يستقي به من حبل ودلو ونحوهما، أو يداه نجستان ويعجز عن تناول الماء بفمه والماء دون القلتين ولا فرق في ذلك بين كونه مقيمًا أو مسافرًا سفرًا طويلًا أو قصيرًا، قال القاضي: لو خرج إلى ضيعة له تقارب البنيان ولو بخمسين خطوة، جاز له التيمم والصلاة على الراحلة وأكل الميتة عند الضرورة.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت