فهرس الكتاب

الصفحة 1520 من 1534

ويقبل في كل حق آدمي؛ كالقرض، والغصب، والبيع، والإجارة، والرهن، والصلح، والوصية بالمال، والجناية الموجبة له.

قال في الإنصاف: بلا نزاع.

قوله: ونحوهما.

أي نحو القود، والطلاق من حقوق الآدمي، كالنكاح، والنسب، والخلع، والعتق، والكتابة، والتوكيل، والوصية إليه.

قوله: تغيرت حاله.

أي حال القاضي الكاتب، بأن فسق ونحوه.

قوله: بل يمنع إنكاره الحاكم.

أي يمنع إنكار القاضي الكاتب المكتوب إليه من الحكم بالكتاب الذي أنكره إن كان إنكاره قبل حكمه، كما أن إنكار الأصل الشهادة قبل الحكم مانع منه بشهادة الفروع.

قوله: لا فيما ثبت عنده ليحكم به.

أي لا يقبل كتاب القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به المكتوب إليه، إلا في مسافة قصر فأكثر.

لأنه نقل شهادة إلى المكتوب إليه، فلم يجز مع القرب كالشهادة على الشهادة.

قال في الفروع: فيتوجه لو أثبت مالكي وقفًا لا يراه، كوقف الإنسان على نفسه بالشهادة على الخط، فإنه حكم للخلاف في العمل بالخط، كما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت