فهرس الكتاب

الصفحة 530 من 1534

وهو لغة: لزوم الشيء، ومنه: {يعكفون على أصنام لهم} [1] يقال: عكف بفتح الكاف يعكف بضمها وكسرها واصطلاحًا ما ذكره سمى جوارًا.

قال ابن هبيرة: وهذا الاعتكاف لا يحل أن يسمى خلوة ولم يزد على هذا.

قال في الفروع: ولعل الكراهة أولى.

قوله: ولو ساعة.

ظاهره أن اللحطة لا تسمى إعتكافًا، وجزم به في المغني وغيره، وقال: على كل الروايتين، أى سواء قلنا يجوز بلا صوم أو لا.

قال في الفروع: أقل ما يسمى به لابثًا معتكفًا فظاهره ولو لحظة وفاقًا للأصح للشافعية وأقله عندهم مكث يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة، وفي كلام بعضهم أقله ساعة لا لحظة انتهى، قاله الحجاوي في الحاشية.

قوله: عشره الأخير.

أي عشر رمضان.

قال في الفروع: وإن نذر اعتكاف عشره الأخير فنقص أجزأه وفاقًا، بخلاف نذر عشر أيام من أخر الشهر فتنقص يقضى يومًا، وفقًا.

قوله: تقيد به.

أي تقيد النذر بالشرط، فلو نذر اعتكاف يوم أو صومه إن كان مقيمًا، أو معافًا، فلا قضاء لو كان مسافرًا، أو مريضًا.

(1) سورة الأعراف: آية: 138.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت