فهرس الكتاب

الصفحة 929 من 1534

-بتخفيف الياء وتشديدها - من عار الشيء، إذا ذهب وجاء، ومنه قيل للبطال عيار لتردده في بطالته، وقيل من العرى - بضم العين وسكون الراء - وهو التجرد لتجردها عن العوض، وقيل من التعاور: وهو التناوب، كجعل المالك للمستعير نوبة في الانتفاع، والعرب تقول: أعاره وعاره، مثل أطاعه وطاعه.

قوله: والإعارة إباحة... الخ.

هذا هو الصحيح، وقيل هو هبة النفع والفرق أن الهبة تمليك يستفيد به التصرف في الشيء، كما يستفيده فيه بعقد المعاوضة، والإباحة رفع الحرج عند تناول ما ليس مملوكًا له فالتناول إذا مستند في الإباحة وعلى الأول مستندًا إلى الملك.

قوله: وصح في مؤقته شرط عوض معلوم... الخ.

فلو كانت العارية مطلقة أو كان العوض مجهولًا فإجارة فاسدة قال في التلخيص إذا أعاره عبده على أن يعيره الآخر فرسه، فهي إجارة فاسدة غير مضمونة، يعني لعدم تقدير المنتفعين، وقيل لتعليق عقد على آخر.

قوله: وتجب إعارة مصحف لمحتاج إلى آخره.

خرج ابن عقيل عليه وجوب الإعارة أيضًا في كتب العلم للمحتاج إليها من القضاة والحكام وأهل الفتاوى.

قوله: ويكره إعارة أمة جميلة... الخ.

يعني مطلقًا سواء خلا بها أو نظر إليها أو لا، ويحرم عليه الخلوة بها والنظرة إليها لشهوة أو إلى شيء يحرم نظره من الأمة، ومتى وطئها كان زانيًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت