فهرس الكتاب

الصفحة 930 من 1534

وعليه الحد، إن علم التحريم، ولسيدها المهر، سواء طاوعته أو أكرهها، وعلم منه أنها لو كانت سوها أو كبيرة لا يشتهي مثلها أو أعيرت لامرأة أو لمحرم مطلقًا لم تكره.

تتمة: قال في المقنع: ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر.

قال الحارثي: يعني للخدمة.

قوله: وكذا حائط لحمل خشب... الخ.

يعني إذا وضعه وبنى عليها ما قبل بنائه عليه، فله الرجوع فيه، قاله في المغني، نقله ابن نصر الله في حواشي المحرر.

قوله: لم يعد إلا بإذنه.

أي إذن رب الحائط.

قال ابن نصر الله في حواشي المحرر: الظاهر أنه إنما يحتاج إلى إذن جديد إذا كان المعير قد طالب بإزالته، أما إذا لم يكن قد طالبه بإزالته، فالأصل بقاء الإباحة.

قوله: لزم عنده.

أي عند الوقت الذي ذكره أو عند رجوع المعير، وظاهره ولو لم يأمره المعير بالقلع، وليس على صاحب الأرض ضمان نقصه، لأن المستعير دخل في العارية راضيًا بالتزام الضرر الداخل عليه.

قوله: وإلا فلمعير... الخ.

أي وإن لم يشترط على المستعير قلعه لم يلزمه قلعه ولم يجبر عليه، لأنه إنما حصل بإذن رب الأرض، وعليه ضرر بنقص القيمة.

قال المجد في شرحه: ومتى أمكن القلع من غير نقص أجبر عليه المستعير.

قوله: فإن أباهما معير... الخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت