فهرس الكتاب

الصفحة 931 من 1534

أي أبى أخذه بقيمته وقلعه مع ضمان نقصه.

قال ابن نصر الله في حواشي المحرر: فإن لم يفعلهما، ثم اختار بعد ذلك أحدهما، فهل له ذلك أو يكون تركهما مجانًا لازمًا له على الدوام أو ينظر في ذلك؟ والأظهر أن له ذلك، أي وقت إراده انتهى.

قوله: ولا أجرة منذ رجع.

أي من حين رجع المعير إلى حين زوال الضرر، بحيث كان الرجوع يضر بالمستعير، ولا إذا أجر لغراس أو بناء إلى حين تملكه بقيمته أو قلعه وضمان نقصه أو نقائه إذا أبى المعير ذلك، أي أن يتفقا.

قوله: إلا في الزرع.

أي إلا إذا إعاره الأرض للزرع، ثم رجع، فإن للمعير أجرة مثل الأرض المعارة من حين رجع لوجوب تبقيت في أرض المعير، إلا وأن حصاده قهرا عليه لأن له حدًا ينتهي إليه بخلاف الغراس أو البناء.

قوله: كغاصب.

أي حكم غرسه أو بنائه حكم غرس الغاصب أو بنائه، وإن اختلفا في المدة، أو قال: أعرتني الدابة لأركبها فرسخين. وقال المعير: بل فرسخًا، فقول المالك، لأن الأصل عدم العارية في القدر الزائد.

قوله: كمستعير في الحكم.

قال في الإنصاف: وأما المبيع بعقد فاسد إذا غرس فيه المشتري أو بنا فالصحيح من المذهب أن حكمه حكم المستعير انتهى.

فلا يملك البائع ولا المؤجر قلعه من غير ضمان نقصه لتضمنه أذنا.

قال صاحب المحرر: ولا أجرة.

قال في الفروع: ويتوجه في الفاسد وجه كغصب، لأنهم ألحقوه به في الضمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت