وهي لغة: كل فعل وقع على وجه التعدي، سواء كان في النفس أو المال أو العرض.
قال أبو السعادات: الجناية الجرم والذنب وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه القصاص أو العقاب في الدنيا والآخرة انتهى.
وجمعت وإن كانت مصدرًا باعتبار أنواعها على جنايات وجنايا، والفاعل جان، والجمع جناة، كقاض وقضاة،/ والقتل يقع على ثلاثة أضرب واجب كقتل المباح والزاني المحصن والمرتد ومباح كالقتل قصاصًا ومحظور وهو القتل عمدًا، وهو من الكبائر وتوبة القاتل مقبولة وأمره إلى الله إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له ولا يسقط حق المقتول في الآخرة.
قال الشيخ تقي الدين: فعلى هذا يأخذ المقتول من حسنات القاتل بقدر مظلمته، فإن اقتص أو عفي عنه ففي مطلابته في الآخرة وجهان.
قال ابن القيم في المسألة: إن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق الله تعالى، وحق للمقتول، وحق للولي، فإن أسلم القاتل نفسه طوعًا واختيار إلى الولي على ما فعل، وخوفًا من الله، وتوبة نصوحًا سقط حق الله بالتوبة، وحق الأولياء بالاستيفاء، أو الصلح، أو العفو وبقي حق المقتول يعوضه الله تعالى عنه
يوم القيامة عن عبده التائب، ويصلح بينه وبينه، قال: يضيع حق هذا ولا عطل توبة هذا.
قوله: والقتل ثلاثة أضرب.