هذه طريقة الجمهور، وفي المقنع، وأبو الخطاب، وصاحب الوجيز وغيرهم إلى أربعة أقسام، وزاد وأما ما جرى مجرى الخطأ، كانقلاب النائم على شخص فيقتله، ومن يقتل بالسبب، كحفر البئر ونحوه وهذه الصورة عند الأكثرين من قسم الخطأ.
وفي الإنصاف: قلت الذي نظر إلى الأحكام المترتبة على القتل جعل الأقسام ثلاثة، والذي نظر إلى الصور أربعة بلا شك، وأما الأحكام فمتفق عليها.
قوله: يختص القود [1] به.
بالعمد والقود قتل القاتل بمن قتله، مأخوذ من قاد الدابة، لأنه يقال إلى القتل بمن قتله.
قوله: أن يجرحه.
يقال جرحه جرحًا.
قوله: من باب نفع.
والجراح بالضم: الأسم، والجراحة بالكسر: مثل الجرح وجرحه.
قوله: إذا أعابه ونقصه.
ومنه جرحت الشاهد، إذا أظهرت فيه ما ترد به شهادته، وجرح واجترح واجترحوا اكتسبو.
قوله: بما له نفوذ.
أي دخول وتردد في البدن، وأصل النفوذ المروق وليس بمراد.
قوله: أو يصير ضمنًا.
بفتح الضاد المعجمة، وكسر الميم: أي متألمًا.
(1) القود: القصاص، وقتل القاتل بدل القتيل، وقد أقدته به أقيده إقادة. المطلع: 357.