فهرس الكتاب

الصفحة 1055 من 1534

وهو المتمم لأركان الوصية الأربعة، وهي موص وصفه وموصي له وموصي به.

قوله: واختصاصه.

أي اختصاص موص بالموصي به، وإن لم يكن مما يملك، كجلد الميتة المدبوغ ونحوه.

قوله: وبمائة لا يملكها.

أي لا يملك المائة حال الوصية وليس هذا من قبيل الوصية بمال غيره، لأنه لم يضفها إلى ملك انسان سواه.

قوله: فقيمته.

أي قيمة الولد للموصى له به لعدم جواز التفرقة، فإن كان رقيقًا فقيمته على مالك الأمة، وإن كان حرًا وهي أمة بأن وطئت بشبهة، فعلى الواطئ وإن لم تحمل حتى صارت حرة بطلت الوصية.

قوله: وله ثلثهما.

أي ثلث الكلاب المباحة، [والزيت المتنجس[1] ]، وتقسم الكلاب المباحة بين الورثة والموصي له أو الموصي لهما بالعدد فإن فان تشاحوا فبقرعة.

قوله: وبعير.

بفتح الموحدة وكسرها.

قوله: مطلقًا.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت