فهرس الكتاب

الصفحة 1054 من 1534

إلا أن وصى ببيع العبد مطلقًا من غير أن يعين مشتريًا، فإن الوصية لا تصح لعدم بيان مستحقها، والوصية ببيع شيء لمن يعينه الموصي أو وصية في ذلك فيها غرض مقصود، وهو إما إلا رفاق بالعبد بإيصاله إلى من هو معروف بحسن الملكة اعتاق الرقاب وأما إلارفاق بالمشترى لمعنى يحصل له من العبد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت