فهرس الكتاب

الصفحة 1279 من 1534

الشك ضد اليقين: لغة، وهو المراد هنا، كما ذكر فيتناول الظن والوهم.

قوله: ولو عدميًا.

أي ولو كان الشرط عدميًا كما لو قال إن لم أدخل الدار اليوم فهي طالق ومضى إليوم وشك في الدخول فلا وقوع، لأن اليقين بقاء العصمة.

قال الموفق: والورع التزام الطلاق.

قوله: لا يأكل ثمرة.

فلو كانت يمينه ليأكلن هذه الثمرة فلا يتحقق برؤه حتى يعلم أنه أكلها أو يأكل التمر الذي اختلطت به.

قوله: وإن مات أقرع ورثته.

يعني وجوبًا إن كان الطلاق بائنًا وإن ماتتا أو أحدهما فإن كان نوى المطلقة حلف لورثة الأخرى أنه لم ينوها وورثها أو للحية ولم يرث الميتة وإن كان لم/ ينو إحداهما أقرع.

قوله: تجب النفقة.

يعني للثنتين إلى القرعة.

قوله: وحرم عليهما الوطىء.

أي علي الحالفين لأن أحدهما حانث بيقين، وكذا دواعي الوطىء وما عدا الوطي ودواعيه من السكنى والنفقة باق في حق كل منهما.

قوله: إلا مع اعتقاد أحدهما.

خطأ الآخر فإن المعتقد خطأ رفيقه لا يحرم عليه وطىء زوجته أو أمته ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت