فهرس الكتاب
مشتقة من الحضن، وهو الجنب، لأن المربي والكافل يضم المحضون إلى جنبه.
قوله: بعمل مصالحهم.
من غسل بدنهم وثيابهم ودهنهم وتكحيلهم وربط الطفل في المهد وتحريكه لينام ونحو ذلك.
قوله: ومستحقها رجل عصبة.
قال ابن نصر الله: هل يدخل المولى العتق في العصبة المستحقين للحضانة، لأنه عصبة في الميراث أولا لأنه غير نسيب لم أجد من تعرض لذلك وقوة كلامهم تقتضي عدم دخولهم فيهم، وظاهر عبارتهم دخوله، لأنه عصبة وارث ولو كان امرأة لأنها وارثة.
قوله: أو مدلية بوارث.
قال ابن نصر الله: يدخل في هذا أم الأخ من الأب، لأنها تدلي إليه بأخيه وهو وارث، فلو قيل لا حضانة إلا بقرابة لرجل عصبة... الخ؛ خرج مثل أم الأخ.
قال: ولم يتعرض المصنف للوصية هل تستفاد بها الحضانة، ولم نجد بذلك صريحًا في كلام الأصحاب إلا أن صاحب المغني لما علل الرواية بمنع استفادة ولاية النكاح بالوصية؛ قال: لأنها ولاية تنتقل إلى غيره شرعًا، فلم يجد أن يوصى بها كالحضانة، وكذلك ذكره في الكافي، فهذا يحتمل أنه قياس على أصل متفق عليه بين المستدل وخصمه، فيكون كالنقل الصريح في