فهرس الكتاب

الصفحة 1338 من 1534

قال الجوهري: وفي هذا الأمر غضاضة، أي ذلة ومنقصة.

فائدة: قال في البلغة: ويكره له إطعامه.

أي الحيوان فرق طاقته وإكراهه على الأكل على ما اتخذه الناس عادة لأجل التسمين.

تتمة: على مقتنى الكلب المباح أن يطعمه أو يرسله.

ولا يحل حبس شيء من البهائم ليهلك جوعًا، ويباح تجفيف دود الخز بالشمس إذا استكمل وتدخين الذنابير، فإن لم يندفع ضررها إلا بإحراقها جاز.

قوله: وتستحب نفقته على ماله غير الحيوان.

يعني ما لم يكن لمحجور عليه، فيجب على وليه للمصلحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت