فهرس الكتاب
قوله: من مسلم وكافر.
قال في المبدع: يستثنى من الوصية الكافر ما إذا أوصى له بمصحف، أو عبد مسلم، أو سلاح، أو حد قذف، فإنه لا يصح انتهى.
ولو وصى له بعبد كافر فأسلم قبل موت الموصي بطلت، وكذا لو أسلم بعد الموت قبل القبول على الصحيح، وعلم من قوله معين أن غير المعين كاليهود والنصارى ونحوهم لا تصح له الوصية، وصرح به الحارثي وغيره وقطع به.
قوله: ردت ما أخذت.
يعني على الورثة لبطلان الوصية بفوات شرطها ولو وصى بعتق أمته على أن لا تتزوج فمات فقالت لا أتزوج عتقت، فإذا تزوجت لم يبطل عتقها قولًا واحدًا عند الأكثر، ولو دفع لزوجته مالًا على أن لا تتزوج بعد موته، فتزوجت ردت المال إلى ورثته نصًا وإن أعطته على أن لا يتزوج عليها رده إذا تزوج.
قوله: ولقنه... الخ.
أي تصح الوصية لقن الموصي إذا كانت بمشاع أو رقبته.
قوله: ويعتق... الخ.
يعني كله ولو كان الموصي له به بعضه بطريق السراية، كما لو أعتق البعض.
قوله: لا بمعين.
أي لا تصح الوصية لقنه بشيء معين غير رقبته.
قوله: أو من ستة أشهر من حينها.