فهرس الكتاب

الصفحة 1048 من 1534

أي فالموصى به لزيد، لأنه لم يكن إذاك ما يمنعه أما لو قدم عمرو في حياة الموصى كان له.

قوله: من رأس المال.

متعلق بيخرج.

قوله: في فضل منه.

أي من الثلث.

قوله: وإلا بطلت.

أي وإن لم يفضل من الثلث شيء بطلت الوصية.

فائدة: قال ابن نصر الله: ولو جن يعني الموصي بعد الوصية وقبل الموت فهل تنفسخ كالوكالة في الأصح انتهى.

قلت: قد يفرق بينها وبين الوكالة؛ بأن الوصية تؤول للزوم بالقبول فهي بالبيع الذي خيار أشبه كما تقدم فيما إذا مات الواهب قبل القبض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت