فهرس الكتاب
أي فالموصى به لزيد، لأنه لم يكن إذاك ما يمنعه أما لو قدم عمرو في حياة الموصى كان له.
قوله: من رأس المال.
متعلق بيخرج.
قوله: في فضل منه.
أي من الثلث.
قوله: وإلا بطلت.
أي وإن لم يفضل من الثلث شيء بطلت الوصية.
فائدة: قال ابن نصر الله: ولو جن يعني الموصي بعد الوصية وقبل الموت فهل تنفسخ كالوكالة في الأصح انتهى.
قلت: قد يفرق بينها وبين الوكالة؛ بأن الوصية تؤول للزوم بالقبول فهي بالبيع الذي خيار أشبه كما تقدم فيما إذا مات الواهب قبل القبض.