أي المأخوذ من أيدي الكفار، سواء كان غنيمة أو فيئًا.
قوله: بين قسمتها كمنقول.
قال في الشرح: لم نعلم شيئًا مما فتح عنوة قسم بين الغانمين إلا خيبر.
قسم صلى الله عليه وسلم نصفها، فصار لأهله لإخراج عليه وسائر ما فتح عنوة مما فتحه عمر رضي الله عنه ومن بعده، كأرض الشام والعراق ومصر وغيرها، لم يقسم منه شيء.
قوله: ويضرب عليها خراجًا.
يعني يكون أجرة لها في كل عام.
قوله: وحكمها كالأولى.
يعني أنها يخير فيها الإمام بين الوقف بلفظ يحصل به، والقسم بين الغانمين، وكذا قوله فكالعنوة وعنه تصير وقفًا بمجرد الاستيلاء عليها قدمها في الفروع والمغني والمحرر والشرح.
قال في الإنصاف: هذا المذهب وعليه الأصحاب، وجزم به في الوجيز وغيره، ومشى عليه في الإقناع.
قوله: أو انتقلت إلى مسلم.
سقط علم منها أنها لو انتقلت إلى ذمي من غير أهل الصلح لم يسقط، وهو المذهب، وقدمه في الفروع، قاله في الإنصاف.
والأرض في هذا النوع تبقى ملكًا لهم وتسمى: دار عهد، ولا يمنعون فيها من إحداث كنيسة أو بيعه.
قوله: إلى تقديره.