أي تقدير الإمام في الزيادة والنقصان على قدر الطاقة بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده.
قوله: وقفيزًا.
قال في شرحه: ينبغي أن يكون من جنس ما تخرجه الأرض لأنه روي عن عمر أنه ضرب على إطعام درهمًا وقفيز حنطه وعلى الشعير درهمًا وقفيز شعير ويقاس عليه غيره من الحبوب.
[قوله[1] ]: قيل بالمكي هذا الصحيح.
قدمه في الشرح، وقال: نص عليه واختاره القاضي، قاله في الإنصاف.
قوله: وقيل بالعراقي.
قدمه في المحرر، والرعايتين، والحاويين، وقالوا نص عليه.
قوله: والقصبة ستة أذرع... الخ.
قال في الإقناع فيكون الجريب ثلاثة آلاف ذراع وستمائة ذراع مكسرًا انتهي وبيانه أن تقرب مكسرًا لقصبه وهو الحاصل من ضرب ستة في مثلها وهو ستة وثلاثون في مائة التي هي عدة قصبات الجريب يخرج ما ذكر وهذا الذراع ذراع عمر رضي الله عنه كما في المحرر والأحكام السلطانية.
قال في شرح المحرر: المشهور أن المنصور هو الذي حد هذا الذراع وفي الأحكام السلطانية أن الأذرع سبع وإن العمرية منها وأنها ذراع وقبضة وإبهام قائمة، قاله ابن نصر الله في حاشية المحرر، فتعلم أن قوله وقبضه وإبهام قائمة [بالجر[2] ]عطف على بذراع.
قوله: وهو على المالك.
(1) ساقط من (هـ) .
(2) ساقط من (هـ) .