أي والخراج على المالك أي المستحق للأرض دون المستأجر منه.
تتمة: بين الشجر من بياض الأرض نبع لها فليس عليه الإخراج الأرض، وإذا كان بأرض الخراج شجر وقت الوقف، فثمره للمستقبل لمن تقر بيده، وفيه عشر الزكاة كالمجدد فيها، وهو الصحيح من المذهب، قدمه في المحرر، والفروع، والحاويين؛ وقيل: هو للمسلمين بلا عشر، جزم به في الترغيب، قاله في الإنصاف.
قوله: لمن عجز عن عمارة أرضه... الخ.
يعني أن من بيده أرض خراجية فهو أحق بها بالخراج كالمستأجرة وتنتقل إلى وارثه بعده على الوجه الذي كانت عليه في يد مورثه، فإن آثر بها أحدًا صار الثاني أحق بها، فإن عجز من هى بيده عن عمارتها ودفع خراجها أجبر على رفع يده عنها بإجارة أو غيرها ويدفعها إلى من يعمرها ويقوم بخراجها، لأن الأرض للمسلمين لا يجوز تعطيلها عليهم.
فائدة: يكره للمسلم أن يشتري من أرض الخراج المزارع، لأن في إعطاء الخراج معنى الذل، وبهذا أوردت الأخبار عن عمر وغيره، ومعنى الشراء هنا أن يتقبل الأرض بما عليها من الخراج، لأن شراء رقبتها غير جائز، قاله في شرحه.
قوله: مطلقًا.
أي سواء فتحت عنوة أو صلحا وإنما كان أحمد يؤءى الخراج عن داره لأن بغداد كانت مزارع وقت فتحها.
قوله: والحرم كهي.
أي كمكة نصًا في أنه لا خراج على مزارعه.
قوله: من عشر.
أي من الواجب عليه في الزكاة.