فيما دون النفس من الأظراف والجروح.
قوله: ومن لا فلا.
أي من لا يؤخذ بغيره في النفس لا يؤخذ به فيما دونها، كالأبوين مع ابنهما، والحر مع العبد، والمسلم مع الكافر.
قال في الفروع: في شروط القصاص عند قوله: من قتل مرتدًا أو زانيًا محصنًا فهدر [1] فدل إن طرف زان محصن كمرتد، لا سيما وقولهم عضو من نفس وجب قتلها فهدر.
قوله: في جائفة.
هي ما وصل إلى الجوف من الجروح.
قوله: غير سن ونحوه.
كضرس.
قوله: أو بعض ساعد أو ساق... الخ.
أي لا قصاص في ذلك، فلو قطع يده من الكوع، ثم تآكلت إلى نصف الذراع، فلا قود أيضًا، لأن تآكل الذراع سراية الجنايه، فمنع من القصاص كمنعه ابتداء، حكى ذلك المجد عن القاضي، واختار هو القصاص هنا من الكوع، لأنه محل جناية فكان له القصاص.
قوله: فشرط لجوازه.
(1) هدرًا، بسكون الدال المهملة وفتحها، أي باطلًا، ويقال: هدر الدم، وأهدره: أبطله.
المطلع: 361.