فهرس الكتاب
أي جواز الإستيفاء لا لوجوبه، وفائدة ذلك أنا إن قلنا أنه شرط للوجوب تعينت الدية إذا لم يوجد، وإن قلنا أنه شرط لجواز الإستيفاء دون وجوبه لم يجب شيء عند عدم الشرط على أن القول بأن القصاص واجب علينا، وأما إن قلنا الواجب أحد شيئين وجبت الدية.
قوله: فعل به.
كما فعل تبع فيه التنقيح، ومقتضاه أن يشيجه دون موضحة وإن يلطمه.
قال الحجاوي في الحاشية وذلك لا يجوز.
قال الشارح وغيره: لا يقتص منه دون شجة بغيره خلاف علمناه ويعالج ضوء العين بمثل ما ذكرناه انتهى.
وقال في الإنصاف: فيما إذا أذهب له حاسة بلطمة، هل يقتص منه بالدواء؟ أو تتعين ديته من الابتداء، على وجهين، ولم يذكر قصاصًا.
قال الشارح: لم يجز أن يقتص منه باللطمة.
قوله: سقط إلى الدية.
أي دون ما ثبت في مال الجاني، لأن العاقلة لا تحمل العمد في الاسم كالعين بالعين، والأنف بالأنف، والإذن بالإذن.
قوله: والموضع.
فلا تؤخذ يمين بشمال.
قوله: مختون أو لا.
أي أو لأختان به، لأن الختان وعدمه لا أثر له لمساواتهما في الصحة والكمال، ويستوي في ذلك ذكر الصغير، والكبير، والصحيح، والمريض، والذكر الكبير/ والصغير.
قوله: وشفرايين.