فهرس الكتاب
قوله: وهو فعل المجني عليه.
إن كانت الجناية فيما دون النفس.
قوله: ولا يملك استيفاؤه لهما.
أي الصغير والمجنون، بخلاف المال ولم يفرق أن القصاص شرع للتشفي، وذلك لا يحصل بإستيفاء غير من وجب له بخلاف المال.
قوله: فلولي مجنون لا صغير العفو إلى الدية.
قال في الإنصاف: وهو المذهب، انتهى، لأنه ليس له إحالة معتادة ينظر فيها إفاقته ورجوع عقله عليه، بخلاف الصبي، لكن قد تقدم في اللقيط المجني عليه أن لوليه العفو مع صغره فليحرر.
قوله: كما لو اقتص ممن لا تحمل العاقلة ديته.
أي دية قتله كالعبد.
قوله: فوارثه كهو.
أي يقوم مقامه.
قوله: بما فوق حقه.
أي حق المقتص من الجاني، فلو كان الجاني أقل دية من المقتول بأن قتلت مرأة رجلًا له ابنان فقتلها أحدهما بغير إذن الآخر فلمن لم يأذن نصف دية أبيه في تركه المرأة الجانية وترجع ورثتها على المقتص منها بنصف ديتها.
قوله: ولمن لم يعف حقه.
من الدية على جان، يعني سواء عفى شريكه مطلقًا أو إلى الدية.