فهرس الكتاب

الصفحة 1360 من 1534

قوله: أو يعفو إلى مال تبع فيه التنقيح.

وكذا عبارة بعضهم، كالشارح وغيره، والمال يشمل الدية، وما هو أقل منها، لكنه ليس مرادًا، ولو قال أو يعفوا إلى دية لا أقل منها، كما في المحرر والوجيز لكان أحسن نبه عليه الحجاوي في الحاشية.

قوله: ثم أن وجد من يرضعه.

يعني قتلت.

قال في الإقناع: مرضعة راتبة وإن وجد مرضعات غير رواتب أو لبن شاة ونحوه يسقي منها راتبه جاز قتلها ويستحب لولي القتل تأخيره إلى الفطام.

قوله: وأمكن.

أي حملها بأن كانت في سن يحتمله ولها زوج أو سيد يطأها.

قوله: بخلاف حبس في مال غائب.

فإن المدين لا يحبس في غيبة رب الدين.

فصل

قوله: وإلا أمر أن يوكل.

أي وإن لم يحسن الولي أن يباشر بنفسه أمر أن يوكل ومتى أدعى أنه يحسنه، فأمكنه السلطان منه، فضرب عنقه فأبانها فقد استوفى حقه وإن أصاب غير العتق وأقر بتعمد ذلك غرر ومنع أن أراد العود وإن قال أخطأت وكانت الضربة قريبة من العنق قبل قوله، لجواز الخطأ في مثل ذلك وإن كانت بعيدة من العنق، لكونها نازلة عن المنكب لم يقبل، ثم إن أراد العود ولم يمكن منه، لأنه ظهر منه أنه لا يحسنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت