فهرس الكتاب

الصفحة 1361 من 1534

قوله: بخلاف حذرنا أو قذف بإذن.

يعني من الحاكم، فليس له استيفاؤه/ من نفسه، ولا يسقط بفعله لفوات الردع الحاصل بفعل غيره.

قوله: قبل برئه.

أي برء المقطوع، وإن كان بعد برئه، فقد استقر حكم المقطوع، فإن شاء وله أخذ ديته وقتله، وإن شاء فعل به كما فعل وإن اختلفا في البرء، فإن كانت المدة بينهما يسيرة لا تحتمل البرء فيها، فالقول قول منكره، وإلا فقول الولي بيمينه، وإن اختلفا في مضي المدة فقول الجاني بيمينه وإن كان لأحدهما بينة عمل بها وإن أقاما بينتين قدمت بينة الولي، لأنها مثبتة للبرء.

قوله: ويضمن بديته.

أي يضمن الولي ما قطعه زائدًا من أعضاء الجاني أو تعدى بقطعه بديته هذا إن لم يكن حصل باضطراب الجاني فإن حصل بإضرابه، فلا شيء على المقتص فإن اختلفا فقوله.

تتمة: لو حصل الاسيتفاء الذي حصلت فيه الزيادة إلى نفس المقتص منه أو بعض أعضائه مثل أن قطع إصبعه فسرى إلى جميع يده أو بآله كآله أو مسمومة، أو في حر مفرط، أو برد فسرى فعلى المقتص نصف الدية.

قال القاضي: كما لو جرحه جرحين جرحًا في ردته، وجرحًا بعد إسلامه فمات منهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت