فهرس الكتاب

الصفحة 1362 من 1534

فصل

قوله: وإلا أقيد للأول.

أي وإن لم تكن جنايته في وقت، بل في أوقات أقيد للأول، فإن كان ولي دمه غائبًا أو غير مكلف انتظر.

قوله: قطع ثم قتل... الخ.

أي قطع طرفه للمقطوع طرفه، ثم قتل للمقتول، سواء تقدم القتل أو تأخر.

تتمة: لو قطع يد رجل، ثم قتل آخر، ثم سرت إلى النفس فهو قاتل لهما فإن تشاحا في الاستيفاء قتل الذي قتله، ووجبت الدية كاملة للمقتول بالسراية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت