فهرس الكتاب

الصفحة 1415 من 1534

بالقصر عند أهل الحجاز والمد عند نجد من أكبر الكبائر.

وإذا زنى المحصن وجب رجمه حتى يموت، ويكون الرجم بالحجارة المتوسطة كالكف، فلا ينبغي أن يثخن بصخرة كبيرة ولا أن يطول عليه بحصاة خفيفة، ويتقي الوجه ثم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن.

قوله: أو مستأمنين.

أي ولو كان الزوجان مستأمنين، فيثبت الإحصان، بحيث لو زنى بعد إن أسلم أو عقدت له الذمة رجم استعداد بالإحصان السابق.

وفي شرحه: وكلام الإنصاف يوهمه ويحد المستأمن إذا زنى كالمسلم والذمي انتهى.

وهو مخالف لما تقدم من أن شرط الحد أن يكون المحدود ملتزمًا للأحكام.

قوله: ويثبت بقوله وطئتها... الخ.

وكذا بقوله باضعتها وإن قال باشرتها أو أصبتها أو ثبتها، فينبغي أن لا يحصل به الإحصان، لأن هذا يستعمل فيما دون الجماع/ في الفرج كثيرًا، قاله في الشرح.

قوله: وغرب عاما.

يعني من غير جنس فيما غرب إليه، فإن عاد قبل مضي الحول أعيد تغريبه حمى يكمل له الحول مسافرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت