فهرس الكتاب
وفي الإقناع: ولا يطعم ولا يسقي ولا يجالس ولا يؤوى، لكن يقال له اتق الله وأخرج إلى الحل ليستوفى منك الحق الذي قبلك انتهى.
حرم المدينة فليس كذلك على الصحيح من المذهب، وذكر في التعليق وجهًا أن حرمها كحرم مكة.
قوله: ومن قوتل فيه.
دفع عن نفسه فقط هذا ما قدمه في الفروع، وصححه ابن الجوزي وفي الهدى: الطائفة الممتنعة بالحرم من مبايعة الإمام لا تقاتل لا سيما إن كان لها تأويل.
وفي الأحكام السلطانية: تقاتل البغاة إذا لم يندفع بغيهم إلا به، وفي الخلاف وعيون المسائل وغيرهما أتفق الجميع على جواز القتال فيهما متى عرض تلك الحال ورده في الفروع.
وقال الشيخ تقي الدين إن تعدى أهل مكة وغيرهم على الركب دفع الركب، كما يدفع الصائل وللإنسان أن يدفع مع الركب، بل قد يجب أن احتيج إليه، قاله في الإنصاف، وذكر أبو بكر بن العربي أن تغلب فيها كفارًا أو بغاة وجب قتالهم بالإجماع.