فهرس الكتاب

الصفحة 1411 من 1534

قال الزجاج: أصل الطائفة في اللغة: الجماعة ويجوز/ أن يقال للواحد طائفة، يراد به نفس طائفة.

وقال ابن الأنباري: إذا أريد بالطائفة الواحد، كان أصلها طائفًا على مثال قائم وقاعد، فتدخل الهاء للمبالغة في الوصف، كما يقال روايه.

قوله: وإن رجع في أثنائه أو هرب ترك.

أي لم يتمم عليه الحد، وكذا لو طلب أن يرد إلى الحاكم وجب رده إليه ولا ضمان إن تمم ولم يرد، لأنه لم يصرح بالرجوع.

قوله: وضمن راجع.

أي مصرح بالرجوع عن إقراره.

فصل

قوله: قطع.

أي قطعت يده المماثلة ليد المجني عليه، وإنما قدموا القطع على حد القذف مع أنه أحق، لأنه حق آدمي بلا خلاف، بخلاف القذف.

قوله: قتل أو قطع لهما.

أي قتل للردة والقتل، وقطع للسرقة، وقطع اليد.

تتمة: ذكر ابن البنا من قتل بسحر قتل حدًا، وللمسحور من ماله ديته، فيقدم حق الله تعالى.

فصل

قوله: لا يبايع ولا يشاري ولا يكلم.

زاد في الروضة: ولا يواكل ولا يشارب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت