فهرس الكتاب
قوله: وسن تفريقه على الأعضاء.
قال في الشرح: ويكثر منه في مواضع اللحم كالإليتين والفخذ.
قوله: وتعتبر نيته.
أي نية من يقيمه، فلو جلده للتشفي أثم ويعيده، ذكره في المنثور عن القاضي، وظاهر كلام جماعة لا، وهو أظهر.
قال في بعض نسخ الفروع، قال في الفصول: إلا إن الإمام إذا نوى وأمر عبدًا أعجميًا يضرب لا علم له بالنية، اجزأت نيته الإمام والعبد كاله ثم أبدى احتمالًا.
قوله: وعثكول نخل.
على وزن: عصفور، وهو الضغث - بالضاد والغين المعجمتين - فإذا أخذ ضغثًا فيه مائة شمراخ، فضربه به ضربة واحدة اجزأه.
قوله: ولم يلزمه تأخيره.
ينبغي عوده للقطع فقط، لأنه الذي يلزم تأخيره على ما مر.
قوله: ولا يحفر لرجم.
قال في الشرح: السنة أن يدور الناس حول المرجوم انتهى.
قال في الإقناع: إن كان ثبت ببينة، لا بإقرار لاحتمال أن يهرب فيترك.
قوله: ولو واحدًا.
قال في المغني والشرح: هذا قول أصحابنا، قالا: والظاهر أنهم أرادوا أو أحدًا مع الذي يقيم الحد حاصل ضرورة، فتعين صرف الأمر إلى غيره.
قال في الكافي: قال أصحابنا واحد مع الذي يقيم الحد انتهى.
قال الجوزي في قوله تعالى {إن نعف عن طائفة} [1] قال ابن عباس ومجاهد: الطائفة الواحد فما فوق.
(1) سورة التوبة: آية: 66.