فهرس الكتاب

الصفحة 1410 من 1534

قوله: وسن تفريقه على الأعضاء.

قال في الشرح: ويكثر منه في مواضع اللحم كالإليتين والفخذ.

قوله: وتعتبر نيته.

أي نية من يقيمه، فلو جلده للتشفي أثم ويعيده، ذكره في المنثور عن القاضي، وظاهر كلام جماعة لا، وهو أظهر.

قال في بعض نسخ الفروع، قال في الفصول: إلا إن الإمام إذا نوى وأمر عبدًا أعجميًا يضرب لا علم له بالنية، اجزأت نيته الإمام والعبد كاله ثم أبدى احتمالًا.

قوله: وعثكول نخل.

على وزن: عصفور، وهو الضغث - بالضاد والغين المعجمتين - فإذا أخذ ضغثًا فيه مائة شمراخ، فضربه به ضربة واحدة اجزأه.

قوله: ولم يلزمه تأخيره.

ينبغي عوده للقطع فقط، لأنه الذي يلزم تأخيره على ما مر.

قوله: ولا يحفر لرجم.

قال في الشرح: السنة أن يدور الناس حول المرجوم انتهى.

قال في الإقناع: إن كان ثبت ببينة، لا بإقرار لاحتمال أن يهرب فيترك.

قوله: ولو واحدًا.

قال في المغني والشرح: هذا قول أصحابنا، قالا: والظاهر أنهم أرادوا أو أحدًا مع الذي يقيم الحد حاصل ضرورة، فتعين صرف الأمر إلى غيره.

قال في الكافي: قال أصحابنا واحد مع الذي يقيم الحد انتهى.

قال الجوزي في قوله تعالى {إن نعف عن طائفة} [1] قال ابن عباس ومجاهد: الطائفة الواحد فما فوق.

(1) سورة التوبة: آية: 66.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت