فهرس الكتاب
قوله: مطلقًا.
أي سواء كان لله تعالى أو أدمي.
قوله: وما ثبت بعلمه وإقرار كبينة.
أي كالذي ثبت ببينة فيقيمه السيد بعلمه نصًا برؤية أو غيرها، بخلاف الحاكم، لأنه متهم، وكذا بإقرار الرقيق، بلا نزاع، إذا علم شروطه، وكذا ببينة عليه إذا علم شروطها، على ما جزم به في المغني والوجيز، وقدمه في الهداية وغيرها، وتقدم في المغني والشرح: لا يجوز، لأن البينة تحتاج إلى بحث وكشف عن حالها.
قوله: ولو مكاتبًا.
قدمه في الفروع والتنقيح.
وقال في تصحيح الفروع: لا أعلم له متابعًا عليه، أي على أن للسيد إقامته على مكاتبه، والقول بأنه لا يقيمه عليه هو الصحيح، اختاره الشيخ الموفق، وابن عبدوس في تذكرته، وجزم به في الوجيز، وشرح ابن منجا، ونهاية ابن رزين، ومنتخب الآدمي، وقدمه في الشرح.
قال في الكبرى: ولا يقيم الحد على مكاتبه انتهى.
وقال في التنقيح: هو أظهر.
قوله: وتحرم إقامته بمسجد.
فإن فعل وقع الموقع لحصول الزجر المقصود.
قوله: لا خلق.
بفتح الخاء المعجمة واللام، أي بال لأنه لا يؤلم.
قوله: ولا تجريد.
يعني عن ثيابه إلا نحو فرو فيجرد منه.