فهرس الكتاب

الصفحة 1150 من 1534

أي شروط النكاح، وهو العقد.

قوله: بلفظ نكاح أو تزويج.

أي بلفظ مشتق من أحدهما، أما المصدر الذي هو النكاح أو تزويج، فلا يحصل به إيجاب ولا قبول، قاله ابن نصر الله.

قوله: أو بعضها.

أي أو يملك بعضها إذا كان باقيها حر وأذنت هي ومعتق البقيه.

قوله: وقيل من جاهل وعاجز.

أي يصح منهما دون العالم القادر.

قال في شرحه: وهذا هو الظاهر، وقطع به في الإقناع، وأفتى الموفق بالأول.

فائدة: لو قال جوزيك - بتقديم الجيم - لم يصح.

وسئل الشيخ تقي الدين عن رجل لم يقدر أن يقول إلا قبلت تجوزيها - بتقديم الجيم - فأجاب بالصحة، بدليل قوله جوزني طالق فإنها تطلق.

قوله: بكل لسان من عاجز.

يعني عن العربية فإن أحسنها أحد المتعاقدين دون الآخر أتى الذي يحسن العربية بها وترجم الآخر بلسانه، فإن كان كل منهما لا يحسن لسان الآخر ترجم بينهما ثقة يعرف اللسانين، ولابد أن يعرف الشاهدين اللسانين المعقود بهما، واختار الموفق والشيخ تقي الدين انعقاده بغير العربية لمن يحسنها.

وقال الشيخ تقي الدين: أيضًا ينعقد بما عده الناس نكاحًا، بأي لغة ولفظ كان وإن مثله كل عقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت