فهرس الكتاب

الصفحة 1149 من 1534

قال في الفروع: [عن الغنية[1] ]فإن أخرت جاز.

وفي الإنصاف: قلت ينبغي أن تقال مع النسيان بعد العقد.

قوله: بخطبة ابن مسعود.

-بضم الخاء - أي الخطبة التي رواها عنه صلى الله عليه وسلم قال ويقرأ بعدها ثلاث

آيات، ففسرها سفيان الثوري: {اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون [2] } [و[3] ]اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام [4] ] ... الآية؛ اتقو الله وقولوا قولًا سديدًا [5] ] ... الآة [6] .

وروي أن أحمد كان إذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيه بها قام وتركهم وحمل على المبالغة في الاستحباب لا على الوجوب.

تتمة: قال ابن خطيب السلامية في نكته على المحرر: وقع في كلام القاضي في الجامع ما يقتضي أنه يستحب أن يتزوج في شوال.

فائدة: السعي من الأب للأيم واختيار الأكفأ غير مكروه لفعل عمر رضي الله عنه.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) سورة آل عمران: آية: 102.

(3) ساقط من الخطوط، والأثبات من النص القرآني.

(4) سورة النساء: آية: 1.

(5) سورة الأحزاب: آية: 70.

(6) حديث خطبة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أخرجه الترمذي في جامعه، كتاب النكاح، باب ما جاء في خطة النكاح: 3/ 413 رقم 1105، وقال عنه:"حديث حسن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت