فهرس الكتاب
أي سكت الخاطب الأول عن الثاني حين استئذانه له، وكذا لو رد ولو بعد الإجابة، قاله في الإقناع أو كان قد عرضه لها بالخطبة في العدة.
تتمة: قال ابن نصر الله: لو أجابه الولي ثم زالت ولايته بموت أو جنون، فهل يسقط حق الخاطب من الإجابة؟ لم أجد من أصحابنا من أفاد ذلك، وأفاد شيخ الإسلام أنه يسقط، وكذا لو كانت الإجابة من المرأة ثم جنت، وظاهر كلام الأصحاب أن حقه لا يسقط وإذا أجيب الخاطب ثم لم يعقد حتى طالت المدة وتضررت المرأة بذلك، فالظاهر جواز الخطبة لغيره.
قوله: على ولي مجبر.
كأبي البكر، لكن لو كرهت المجاب واختارت غيره وعينته سقط حكم إجابة وليها لتقدم اختيارها عليه.
قوله: احتمالان.
قال المؤلف: الأظهر الحرمة.
قال الشيخ تقي الدين: لو خطبت المرأة أو وليها الرجل ابتداء فأجابها، فينبغي أن لا يحل لرجل [آخر[1] ]خطبتها، إلا أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب ونظير الأول أن تخطبه امرأة أو وليها بعد أن خطب هو إمرأة فإن هذا إيذاء للمخطوب في الموضعين، كما أن ذاك إيذاء للخاطب، وهذا بمنزلة البيع على بيع أخيه قبل إنقضاء العقد.
تتمة: قال في الفروع: وأشد تحريمًا من فرض له ولي الأمر على الصدقات أو غيرها ما يستحقه فيجيء من يزاحمه أو ينزعه منه.
قوله: وإن يخطب قبله.
(1) ساقط من (هـ) .