فهرس الكتاب
وإذا بلغ الأخوة عشر سنين ذكورًا كانوا أو إناثًا أو ذكورًا أو إناثًا فرق وليهم بينهم في المضاجعة فيحصل لكل واحد فراشًا.
فصل
قوله: إلا لزوج تحل له.
كالمطلقة دون الثلاث والمبانة بفسخ فإنه التصريح في عدتها بخطبتها لحلها له إذا، فإن لم تحل له إلا بعد إنقضاء العدة كالمزني بها والموطوءة بشبهة كان كالأجنبي.
قوله: وهي في جواب كهو... الخ.
فيجوز للبائن الإجابة في عدتها تعريضًا وتحرم تصريحًا وتحرم على الرجعية تصريحًا وتعريضًا في العدة.
قوله: على خطبة مسلم [1] .
أي لا كافر كما لا ينصحه نص عليهما، قاله في الفروع.
قال ابن قندس: خصص بالمسلم دون الكافر فظاهره لا يحرم على خطبة كافر، ولو كان الثاني كافرًا، ولم أجد المسئلة صريحة، وكلام الزركشي قوته كالصريح في أن خطبة الكافر على الكافر لا تكره فإنه قال: والمنع مختص بالخطة على خطبة مسلم، نص عليه أحمد، وهو مقتضى حديث عقبة وغيره.
قوله: أو سكت عنه.
(1) وذلك لحديث أبي هريرة مرفوعًا:"لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك"أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع: 5/ 976 1 رقم 4849، وأخرجه النسائي في سننه، كتاب النكاح، باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه: 6/ 73 رقم 3241.