فهرس الكتاب

الصفحة 1146 من 1534

قوله: حتى فرجها فله نظره.

كما أن لها نظر فرجه [1] ، لكن السنة أن لا ينظر أحد منهما إلى فرج الآخر [2] .

قوله: حال الطمث.

أي الحيض، يقال طمثت تطمث كنص وسمع إذا حاضت فهي طامث، ويقال أيضًا بمعنى الجماع، يقال طمثها إذ اقتضها.

قوله: المباحة له أخرج المزوجة والمجوسية ونحوه.

قال في الإنصاف: لو زوج أمته جاز له النظر منها إلى غير العورة على الصحيح من المذهب.

وقال في الترغيب: هو كمحرم ونقل حنبل كأمة غيره.

تتمة: قال في الترغيب وغيره: يكره النظر إلى عورة نفسه.

وفي الإقناع: يكره نوم رجلين أو امرأتين أو مراهقين تحت ثوب واحد أو لحاف واحد.

قال في المستوعب: ما لم يكن بينهما ثوب وإن كان أحدهما ذكرًا غير زوج وسيدًا ومع أمرد حرم، انتهى.

(1) وذلك لقوله تعالى: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهما} [المؤمنون:] ، وكذا لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال:"احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك"رواه الترمذي في جامعه، كتاب الآداب، باب ما جاء في حفظ العورة: 5/ 97 رقم 2769، وقال عنه"حديث حسن".

(2) وذلك للحديث التي روته عائشة رضي الله عنها قالت:"ما رأيت فرج رسول اللة صلى الله عليه وسلم قط"رواه ابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة، باب النهي أن يرى عورة أخيه: 1/ 217، ورواه أيضًا ابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب التستر عند الجماع: 1/ 619.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت