فهرس الكتاب
قوله: حتى فرجها فله نظره.
كما أن لها نظر فرجه [1] ، لكن السنة أن لا ينظر أحد منهما إلى فرج الآخر [2] .
قوله: حال الطمث.
أي الحيض، يقال طمثت تطمث كنص وسمع إذا حاضت فهي طامث، ويقال أيضًا بمعنى الجماع، يقال طمثها إذ اقتضها.
قوله: المباحة له أخرج المزوجة والمجوسية ونحوه.
قال في الإنصاف: لو زوج أمته جاز له النظر منها إلى غير العورة على الصحيح من المذهب.
وقال في الترغيب: هو كمحرم ونقل حنبل كأمة غيره.
تتمة: قال في الترغيب وغيره: يكره النظر إلى عورة نفسه.
وفي الإقناع: يكره نوم رجلين أو امرأتين أو مراهقين تحت ثوب واحد أو لحاف واحد.
قال في المستوعب: ما لم يكن بينهما ثوب وإن كان أحدهما ذكرًا غير زوج وسيدًا ومع أمرد حرم، انتهى.
(1) وذلك لقوله تعالى: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهما} [المؤمنون:] ، وكذا لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال:"احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك"رواه الترمذي في جامعه، كتاب الآداب، باب ما جاء في حفظ العورة: 5/ 97 رقم 2769، وقال عنه"حديث حسن".
(2) وذلك للحديث التي روته عائشة رضي الله عنها قالت:"ما رأيت فرج رسول اللة صلى الله عليه وسلم قط"رواه ابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة، باب النهي أن يرى عورة أخيه: 1/ 217، ورواه أيضًا ابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب التستر عند الجماع: 1/ 619.