فهرس الكتاب

الصفحة 1145 من 1534

فائدة: قال في الفروع: وليس كلما أبيح نظرة لمقتض شرعي يباح لمسه، لأن الأصل المنع في النظر واللمس أبيح النظر بالأدلة المتقدمة فيبقى ما عداه على الأصل، إلا ما نص على جواز لمسه.

قوله: لغير شهوة.

هي التلذذ بالنظر.

قوله: مطلقًا.

أي لشهوة وغيرها.

قوله: وعكسه.

أي [إن[1] ]يختلي عدد من رجال بامرأة واحدة.

قال في الفروع: ولو بحيوان يشتهي المرأة أو تشتيه، كالقرد، ذكره ابن عقيل، وابن الجوزي، وشيخنا وقال: الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأة ولو لمصلحة تعليم وتأديب.

وقال أحمد لرجل معه غلام جميل ابن أخته الذي أرى لك أن لا يمشي معك في طريق.

وقال ابن الجوزي: كان السلف يقولون: هو أشد فتنة من العذارى، فإطلاق البصر أعظم الفتن.

قال ابن عقيل: الأمرد ينفق على الرجال والنساء، فهو شبكة الشيطان في حق النوعين.

وكره أحمد مصافحة النساء وشدد حتى لمحرم وجوزه للوالد، وسأله ابن منصور يقبل ذوات المحارم، قال: إذا قدم من سفر ولم يخف على نفسه الفتنة، وذكر حديث فاطمة معه صلى الله عليه وسلم من رواية خالد بن الوليد:"لكن لا يفعله على الفم أبدًا الجبهة والرأس".

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت