فهرس الكتاب
فائدة: قال في الفروع: وليس كلما أبيح نظرة لمقتض شرعي يباح لمسه، لأن الأصل المنع في النظر واللمس أبيح النظر بالأدلة المتقدمة فيبقى ما عداه على الأصل، إلا ما نص على جواز لمسه.
قوله: لغير شهوة.
هي التلذذ بالنظر.
قوله: مطلقًا.
أي لشهوة وغيرها.
قوله: وعكسه.
أي [إن[1] ]يختلي عدد من رجال بامرأة واحدة.
قال في الفروع: ولو بحيوان يشتهي المرأة أو تشتيه، كالقرد، ذكره ابن عقيل، وابن الجوزي، وشيخنا وقال: الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأة ولو لمصلحة تعليم وتأديب.
وقال أحمد لرجل معه غلام جميل ابن أخته الذي أرى لك أن لا يمشي معك في طريق.
وقال ابن الجوزي: كان السلف يقولون: هو أشد فتنة من العذارى، فإطلاق البصر أعظم الفتن.
قال ابن عقيل: الأمرد ينفق على الرجال والنساء، فهو شبكة الشيطان في حق النوعين.
وكره أحمد مصافحة النساء وشدد حتى لمحرم وجوزه للوالد، وسأله ابن منصور يقبل ذوات المحارم، قال: إذا قدم من سفر ولم يخف على نفسه الفتنة، وذكر حديث فاطمة معه صلى الله عليه وسلم من رواية خالد بن الوليد:"لكن لا يفعله على الفم أبدًا الجبهة والرأس".
(1) ساقط من (هـ) .