أي صفة الحكم، أي كبقيته.
قوله: حتى يبدأ بالبناء للمفعول.
أي حتى تكون البداءة من جهة الخصمين.
قوله: ومن سبق بالدعوى قدم لسبقه.
فلو قال خصمه أنا المدعي، لم يلتفت إليه، ويقال له: أجب خصمك دعواه، ثم ادع ما شئت، ويستحب للحاكم أن يجلس الخصمين بين يديه.
قوله: ويعتق.
ولو أنكر معتوق، وكذا بطلاق، كما يأتي.
قوله: أما إن تثبت الحقوق على الشهادة.
يعني وحينئذ فلا حاجة قبل الشهادة إلى تقدم دعوى.
فصل
قوله: بالقليل.
يعني حتى ما لا تتبعه همة أوساط الناس.
قوله: وتكفي القيمة.
أي يكفي المدعي حين التلف ذكر القيمة.
قوله: ذكر شروطه.
أي شروط العقد، لأن الناس مختلفون فيها، فقد يكون العقد مما لا يصح القاضي، فلا يسمع الدعوى فيه.