فهرس الكتاب

الصفحة 1509 من 1534

قوله: وإلا فلا.

أي وإن لم تدع مع النكاح نفقة ولا مهر أو لا غيرهما.

لم تسمع دعواها.

لأنها مقلوبة، لأن النكاح حق للزوج.

قوله: لم تطلق.

أي المجحود نكاحها، ولو نواه خلافًا، للموفق في المغني، لأن الجحود هنا لعقد النكاح،/ لا لكونها امرأته، وإن كان يعلم أنها ليست امرأته، لعدم عقد، أو لبينونتها منه، لم تحل له، ولم يمكن منها ظاهرًا ولو حكم له حاكم.

فصل

قوله: إلا بسؤاله.

أي سؤال المدعي الحاكم، لأنه حق له، فلا يستوفيه الحاكم إلا بسؤاله، ما لم يعترف بسبب الحق؛ فلو اعترف به بأن تدعي من يعترف بتزوجيها بمهرها، فيجيبها بلا تستحق علي شيئًا لم يصح الجواب، كجوابه في دعوى قرض أقر به لا يستحق علي شيء، فيلزمه ما اعترف بسببه إن لم يقم بينه بإسقاطه.

قوله: ومن أجاب مدعي استحقاق مبيع... الخ.

يحتمل أن يكون مدعي - بفتح العين - مصدر ميمي، أي دعواه وأن يكون بكسرها اسم فاعل مضافًا إلى استحقاق.

تتمة: قال الأزجي: لو قال لك على شيء، فقال ليس لي عليك شيء إنما لي عليك ألف درهم، لم يقبل منه دعوى الألف، لأنه نفاها بنفي الشيء، ولو قال لك على درهم، فقال ليس لي عليك درهم، ولا دانق، إنما لي عليك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت